بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, The Merciful, The All-merciful

مركز إفتاء  موقع الشيخ السيستاني حفظه الله

 
طيلة 16 عاما وعلماؤنا ومفتونا وقضاتنا الشرعيين وشيوخنا يصرون على أن نسب إبن الزوجة من الزنا يعود للزوج إذا إعترفت الزوجة بالزنا .. هنا يحدث إختلاط الأنساب .. بهؤلاء العلماء والشيوخ والمفتين أصبح مجتمعنا مجتمع زنا مختلط الأنساب،

بحثت في المذاهب الاخرى والديانات والأخرى وعبدة البقر والفرج فما وجدت عندهم ما عندنا من ضلال وتضليل

لاحظت أننا في اليوتيوب والمواقع والخطباء نتهم تهما لا حصر لها للسيستاني بتحليل الزنا وأنه بفتاويه جعل الشيعة أبناء زنا وجعل المجتمع الشيعي مختلط الأنساب .. ولكن يتبين هنا أن النابحون بتلك التهم هم أبناء زنا مختلطي الأنساب .. إن مجتمع الزنا وإختلاط الأنساب هو مجتمعنا وليس مجتمع السيستاني...

بعد إنعدام الأمل في هؤلاء الضالين من علماء ومفتين وشيوخ ودعاة وفقهاء وأئمة وعلامات (بتشديد اللام)  .. وجهت برسالة للسيد السيستاني حفظه الله عارضا عليه القضية .. فجاء الرد بما يوافق العقل والفطرة وشرع الله .. وبما لا يدع لإختلاط الأنساب مجالا في المجتمع

بتاريخ 14/1/2011 أرسلت عبر موقع السيد السيستاني الرسالة التالية:

From: حسن رشيد الشيخ حسين [mailto:hasanabboushi@hotmail.com]
Sent: 14/Jan/2011 4:34 AM
To: sistani@sistani.org
Subject: لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا

 --------------------------------------------------
الاسم : حسن رشيد الشيخ حسين
الدولة : الأردن
المدينة : الزرقاء
العمر : 49
الجنس : ذکر
اللغة : العربية

--------------------------------------------------

البريد الإلکتروني
: hasanabboushi@hotmail.com
الموضوع : لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا

--------------------------------------------------

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسب المؤلفات عندنا نحن السنة
إذا زنت الزوجة وحملت من الزنا وطلب الزوج نفي النسب فعليه اللعان .. وهناك حالتان
:
1.
إذا أنكرت الزوجة الزنا .. لا ينسب المولود للزوج
 
2. إذا إعترفت بالزنا والحمل من الزنا .. ينسب المولود للزوج
 طبعا هذا مفارقة وعكس الواقع والمنطق

والبينات في الموقع التالي:
www.nasabinislam.com

 نرجوا رأيكم حفظكم الله ورعاكم

 وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

 حسن رشيد

 

بتاريخ 15/1/2011 أي في اليوم التالي وصلني الرد التالي:
 

From: arabic@alsistani.org
To: hasanabboushi@hotmail.com
Subject: RE: لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا
Date: Sat, 15 Jan 2011 18:12:55 +0330

باسمه تعالى

لا يجوز للزوج ان يُنكر ولدّية من تولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بان دخل بامه وانزل في فرجها ولو احتمالاً، أو انزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل، فانه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وان كان قد فجر احد بامه فضلاً عما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه الاقرار بولدّيته. نعم يجوز له ان ينفيه ـ ولو باللعان ـ مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتب احكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.

 

إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه فان علم انه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو اقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره. واما لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه اما مجرداً عن ذكر السبب بان قال: (هذا ليس ولدي) واما مع ذكر السبب بان قال: (اني لم اباشر امه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.

 

من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وان جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه ـ على ما سبق ـ لكن لا يجوز له ان يرمي امه بالزنى وينسب ولدها الى الزنى ما لم يتيقن ذلك.

 

إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه احكام اربعة: 1 ـ انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما 2 ـ الحرمة الابدية، فلا تحل له ابداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد. 3 ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حد الزانية؛ لان لعان الزوج بمنزلة البينة على زناء الزوجة. 4 ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى انه لو نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث احدهما الاخر، وكذا لا توارث بين الولد وكل من انتسب اليه بالابوة كالجد والجدة والاخ والاخت للاب وكذا الاعمام والعمات بخلاف الام ومن انتسب اليه بها حتى ان الاخوة للاب والام بحكم الاخوة للام.

ودمتم موفقين

                                   arabic@alsistani.org

      مكتب السيد السيستاني (دام ظله) - قسم الاستفتاءات

 

طبعا هذا الرد صحيح .. ولكن الحالة الفظيعة الموجودة في كتبنا والتي تخالف العقل والمنطق والدين تجاوزها .. فبعثت في اليوم التالي أي بتاريخ 16/1/2011 طالبا الرد على تلك الحالة الفظيعة بموجب رسالتي التالية والتي أرسلتها مئات الآلاف المرات لعلماءنا ومفتينا طيلة 16 عاما:

From: Hasan Abboushi [mailto:hasanabboushi@hotmail.com]
Sent: 16/Jan/2011 12:12 PM
To: arabic@alsistani.org
Subject: RE: لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا

أريد أن أعرض الإستفسار الذي لم يخطر على بال علمائنا كما يلي:
* الزوج غائب عن زوجته ولم يجامعها أكثر من عام
* الزوجة زنت وحملت وإعترفت أمام الشرطة والمحكمة والنيابة بالزنا والحمل
*جيئ بالزاني وإعترف بالزنا بها والإنزال بها وأن الحمل منه وطلب إلحاق النسب به
* الزوجة أكدت أن الحمل من الزاني
* الزوجة أكدت أن الحمل ليس من الزوج
* الزوجة أكدت أن زوجها لم يجامعها لأكثر من عام ونصف
* الزوج أكد أن الحمل ليس منه وأنه لم يجامع زوجته لأكثر من سنة ونصف
* الزوج طلب نفي النسب عنه

فهنا .. عقليا ومنطقيا .. هل ينسب المولود إلى الزوج أم ينفى عنه؟؟؟؟؟

المنطق والعقل يقول .. لا ينسب للزوج

دينيا .. هل ينسب للزوج؟؟؟
إذا قلنا نعم ... مصيبة
وإذا قلنا لا ينسب للزوج .. ممتاز .. ولكن هناك المصيبة التالية في الشرائع التي وضعها علماؤنا .. وهي
لا ينفى إلا باللعان
من شروط اللعان أن يقذف الزوج زوجته فتكذبه

المصيبة هنا أنها معترفة .. وبما أنها معترفة .. إذن لا يصح اللعان بالشكل الذي إشترطه علماؤنا
وحيث لا يصح اللعان .. إذن سدت الطريق أمام نفي النسب عن الزوج لأن النفي لا يتم إلا باللعان .. دون غيره

هذا ما ورد بالتعاليم والشرائع ..

مختصر: غاب عن ذهن علماؤنا حالة إعتراف الزوجة

فقالوا .. لا ينفى النسب إلا باللعان .. وشرط اللعان أن ترد بتكذيبه باللعان
ولم يخطر ببالهم حالة إعتراف الزوجة بالزنا والحمل

أرجو أن تكون الفكرة واضحة

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
حسن رشيد الشيخ حسين

وهنا .. بعد أن تبين حقيقة علماءنا وضلالهم وإضلالهم .. تتبين الحقيقة التي نحاربها بأن هناك العلماء السائرين على نهج القرآن والسنة وآل البيت .. جاءني الرد بتاريخ 26/1/2011 أي بعد عشرة أيام .. نعم عشرة أيام .. رد سيادته الرد الصحيح الموافق لكتاب الله وسنته وللعقل والمنطق .. في حين علماءنا طيلة 16 عاما جبنوا وجبنوا وجبنوا أن يجيبوا مثل ما أجاب فضيلة العلامة السيستاني حفظه الله ورعاه .. وهذا هو رده الذي عجز عنه علماؤنا ومفتونا الضالون المضلون:

From: arabic@alsistani.org
To: hasanabboushi@hotmail.com
Subject: RE: لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا
Date: Wed, 26 Jan 2011 18:20:04 +0330
 

 

باسمه تعالى

ليس كما تقول والحكم باللعان انما هو مع احتمال كون الولد من الزوج اما اذا كان غائبا عنه سنة او اكثر لا يلحق به ولا حاجة الى لعان بل لا حاجة اليه في النفي اذا ثبت بطريق علمي من الطرق العلمية الحديثة بحيث لا يتخلله الاجتهاد الشخصي ان الولد ليس منه
 

ودمتم موفقين

arabic@alsistani.org

مكتب السيد السيستاني (دام ظله) ـ قسم الاستفتاءات

 

قرأت الرد بتاريخ 27/1/2011، وحمدت الله أن هناك من يحمل دينه وسنة نبيه بحق ..
وأرسلت لهم الرد التالي:
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا
وجعلكم الله منارة تهدي بنور الإسلام والقرآن وسيد الخلق محمد وآل بيته الطيبين الأطهار عليهم الصلاة والسلام
أشهد بأنكم بردكم هذا أنكم على الحق والصواب الذي جاء في القرآن وسنة رسول الله وعلم آل بيته الأطهار
فهذا هو الرد الصحيح .. الذي يتوافق مع الفطرة وشريعة الله ورسوله ويريح القلب ويوافق العقل
وأن علماءنا ومفتينا ضالون مضلون أعداء لله ولرسوله وأعداء لآل بيته الأطهار
أنتم تقولون بالحق
وهم يقولون بالباطل والضلال

طيلة 16 عاما وأنا أستصرخهم لكي يقولوا مثل ما قلتم فضيلتكم
ولكنهم جبناء ضالون مضلون أعداء للحق والفطرة وأعداء لله ولرسوله ولآل بيته المطهرين
فهم الذين قالوا ذلك الضلال وأنا نقلت الضلال وطرحته على فضيلتكم لأخذ الحكم الشرعي.. ليتبين أنكم على شريعة من الله ورسوله .. وأن علماءنا على شريعة الضلال والإضلال والتضلين ومحاربة الله ورسوله والمسلمين

وإسمحوا لي أن أضع ردكم في الموقع الخاص بالقضية (أي هذا الموقع) عله يحرك بعض الخجل والضمير في علماءنا وشيوخنا وأئمتنا رغم إنقطاع الأمل والرجاء فيهم

حفظكم الله ونصركم .. ورد كيد أعدائكم في نحورهم

وجمعنا الله وإياكم مع محمد وآله الطيبين الأطهار
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
حسن رشيد الشيخ حسين
www.nasabinislam.com
 
نعم .. هذا هو الإسلام .. وهؤلاء هم أتباع رسول الله وآل بيته الطيبين الأطهار الذين يقولون:

(والحكم باللعان انما هو مع احتمال كون الولد من الزوج)
(ولا حاجة الى لعان بل لا حاجة اليه في النفي اذا ثبت بطريق علمي من الطرق العلمية الحديثة بحيث لا يتخلله الاجتهاد الشخصي ان الولد ليس منه)

أما الإسلام الذي يدعيه هؤلاء الذين يدعون الإسلام .. فما هم إلا أتباع مسيلمة الكذاب والشياطين وقتلة الأنبياء وآل بيته .. بل هم الشياطين إذ يقولون:
أن إبن الزوجة من الزنا ينسب للزوج إذا ثبت أنه ليس من صلبه

فيا من ينبح متهما السيستاني .. إبحث عن نسبك قبل أن تشكك في نسب غيرك .. وإبحث إن كان لك شرف قبل أن تشكك في شرف غيرك .. وغربل دينك قبل أن تغربل دين غيرك ...

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ...

دائرة الإفتاء - الأردن        إختلاط الأنساب والسنة                   الصفحة الرئيسية